العلامة المجلسي

114

بحار الأنوار

وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام ، أو أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس مع الامام وأما إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثاني ، وتسلم . وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك ( 1 ) . وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : وأما إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ( 2 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها ( 3 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف ( 4 ) . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه ، قال : وأما إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 192 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 192 . ( 3 ) المصدر ج 1 ص 193 . ( 4 ) المصدر ج 1 ص 193 .